تخطَّ إلى المحتوى

شَيْء عَلَيْهِ لتَركه وَمن وقف أَو اجتاز بِعَرَفَة سَاعَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة وطلوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج وَلَو نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لم يعلم إِنَّهَا عَرَفَة وَمن فَاتَهُ ذَلِك فقد فَاتَهُ الْحَج فيطوف وَيسْعَى ويتحلل وَيقْضى من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَو أَمر رَفِيقه أَن يحرم عَنهُ عِنْد إغمائه فَفعل صَحَّ وَكَذَا إِن فعل بِلَا أَمر خلافًا لَهما وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك

ولغا أَمَان ذمِّي أَو أَسِير أَو تَاجر عِنْدهم وَكَذَا أَمَان من أسلم ثمه وَلم يُهَاجر أَو مَجْنُون أَو صبي أَو عبد غير مأذونين بِالْقِتَالِ وَعند مُحَمَّد يجوز أمانتهما وَأَبُو يُوسُف مَعَه فِي رِوَايَة.

نصفه فالنصف الْبَاقِي للْآخر وَلَا شَيْء للْمقر.

تصح الْهِبَة لَهُ وَإِن أوصى بِأُمِّهِ دونه صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء. وَلَا بُد فِي الْوَصِيَّة من

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.