تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا

بك الحقي بأهلك وَهبتك لأهْلك سرحتك فارقتك أَمرك بِيَدِك اخْتَارِي أَنْت حرَّة تقنعي تخمري استتري أغربي أَخْرِجِي اذهبي قومِي ابْتغِي الْأزْوَاج فَلَو أنكر النِّيَّة صدق مُطلقًا

وَعند مُحَمَّد يجوز إِلَى أَرْبَعَة وَأكْثر وَخيَار البَائِع يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه فَإِن قَبضه المُشْتَرِي فَهَلَك لزمَه قِيمَته وَخيَار المُشْتَرِي لَا يمْنَع فَإِن هلك فِي يَده لزم الثّمن وَكَذَا لَو

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٣٧