تخطَّ إلى المحتوى

(فصل)

إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثًا فَفِيهَا الزَّكَاة خلافًا لَهما فَإِن شَاءَ أعطي من كل فرس

كالخل وَالزَّيْت وَاللَّبن وَكَذَا الْملح لَا اللَّحْم وَالْبيض والجبن إلاّ بِالنِّيَّةِ وَعند مُحَمَّد هِيَ أدام أَيْضا وَالْعِنَب والبطيخ ليسَا بإدام فِي الصَّحِيح والغداء الْأكل فِيمَا بَين طُلُوع الْفجْر

(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلاَّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا

ضَمَانه وبرجوعه يعود ضَمَانه وَله الرُّجُوع مَتى شَاءَ وَلَو أَعَارَهُ أَحدهمَا بِإِذن الآخر من أَجْنَبِي خرج من ضَمَانه أَيْضا فَلَو هلك فِي يَده هلك مجَّانا وَلكُل مِنْهُمَا أنْ يردهُ رهنا فإنْ مَاتَ الرَّاهِن قبل رده فالمرتهن أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء وَلَو اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه أَو اسْتَعْملهُ بِإِذْنِهِ فَهَلَك حَال اسْتِعْمَاله سقط ضَمَانه عَنهُ وإنْ هلك قبل اسْتِعْمَاله أَو

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.