تخطَّ إلى المحتوى

عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.

(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم

(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

رجل لَهُ ثَلَاثَة أعبد قَالَ لاثْنَيْنِ عِنْده: أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر

بِالشُّبْهَةِ كَالدّين وَالْعَقار وَالنِّكَاح وَالنّسب وَالْغَصْب وَالْأَمَانَة، وَالْمُضَاربَة المجحودتين. وَعَن مُحَمَّد قبُوله فِي كل مَا ينْقل وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبِه يُفْتى، وَلَا بُد أنْ يكون من مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بأنْ يَقُول: من فلَان إِلَى فلَان وَيذكر نسبهما فَإِن شَاءَ قَالَ بعده: وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عَلَيْهِ وَيُعلمهُم بِمَا فِيهِ وَتَكون أَسمَاؤُهُم دَاخِلَة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مَا فِيهِ ويسلمه إِلَيْهِم، وَأَبُو يُوسُف لم

أَرض مواتٍ فَلهُ حريمها إنْ بِإِذن الإِمَام، وَكَذَا إنْ بِغَيْر إِذْنه عِنْدهمَا وحريم العطن أَرْبَعُونَ ذرعًا من كل جَانب هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا حَرِيم الناضح وَعِنْدَهُمَا للناضح سِتُّونَ،

ملتقى الأبحر · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.