صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي
معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ
شَيْئا يتَعَيَّن كالبر خلافًا لَهما وَلَو أَمر الْأَصِيل كفيله أنْ يعين عَلَيْهِ ثوبا فَفعل
ملتقى الأبحر · الصفحة ١٩٣