تخطَّ إلى المحتوى

بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ وَقيل ماسًا وَعند أبي يُوسُف يرفع مَعَ التَّكْبِير لَا قبله وَالْمَرْأَة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تَكْبِير الْمُؤْتَم تَكْبِير الإِمَام أفضل خلافًا لَهما وَلَو قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو

زَوجته يؤجله الْحَاكِم سنة قمرية وَهُوَ الصَّحِيح ويحتسب مِنْهَا رَمَضَان وَأَيَّام حَيْضهَا لَا مُدَّة

الْمكيل وَالْمَوْزُون سوى النَّقْدَيْنِ، وَفِي العددي المتقارب كالجوز وَالْبيض عددا وَكيلا،

عَبْدَيْنِ هَذَا هَذَا وَهَذَا الآخر لَا يجوز خلافًا لَهما وعَلى هَذَا الدابتان وَلَا تجوز فِي ثَمَر شجر أَو لبن غنم أَو أَوْلَادهَا وَتجوز فِي عبد وَدَار على السُّكْنَى والخدمة وَكَذَا فِي كل مختلفي الْمَنْفَعَة وَلَا تبطل الْمُهَايَأَة بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما، وَلَو طلب أَحدهمَا

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.