تخطَّ إلى المحتوى

قذف غَيرهَا فحد أَو زنت فحدت وَلَا لعان بِقَذْف الْأَخْرَس وَلَا بِنَفْي الْحمل وَعِنْدَهُمَا يُلَاعن

آخر وَلم يشْتَرط فِي الْقِسْمَة صرف عَنهُ إِن أمكن وإلاَّ فسخت وَيقسم سَهْمَيْنِ من الْعُلُوّ بِسَهْم من السّفل. وَعند أبي يُوسُف سَهْما بِسَهْم، وَعند مُحَمَّد يقسم بِالْقيمَةِ، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَإِن أقرّ أحد المتقاسمين بِالِاسْتِيفَاءِ ثمَّ ادّعى أَن بعض نصِيبه مِنْهُ فِي يَد صَاحبه لَا يصدق إِلَّا بِحجَّة، وَتقبل شَهَادَة القاسمين فِيهَا خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ قَبضته ثمَّ أَخذ

ملتقى الأبحر · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.