تخطَّ إلى المحتوى

والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.

(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

هِيَ طَهَارَة بدن الْمُصَلِّي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وَستر عَوْرَته واستقبال الْقبْلَة

ظِهَار إلاّ من الزَّوْجَة فَلَا ظِهَار من أمته وَلَا مِمَّن نَكَحَهَا بِلَا أمرهَا فَظَاهر مِنْهَا فأجازت النِّكَاح وَلَو قَالَ لنسائه أنتن عليَّ كَظهر أُمِّي كَانَ مُظَاهرا مِنْهُنَّ وَعَلِيهِ لكل وَاحِدَة كَفَّارَة وَإِن ظَاهر من وَاحِدَة مرَارًا فِي مجْلِس أَو مجَالِس فَعَلَيهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة

(بَاب الرِّبَا)

هُوَ فضل مَال خَال عَن عوض شَرط لأحد الْعَاقِدين فِي مُعَاوضَة مَال بِمَال وعلته الْقدر

لمن بَاعَ أَو بيع لَهُ أَو ضمن الدَّرك أَو ساوم المُشْتَرِي بيعا، أَو إِجَارَة، وَتجب لمن ابْتَاعَ أَو ابتيع لَهُ وَلَو قيل للشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف فَسلم ثمَّ بَان أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بكيلي أَو وزني، أَو عددي مُتَقَارب قِيمَته ألف، أَو أَكثر فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو بَان أَن بِيعَتْ بِعرْض قِيمَته ألف أَو بِدَنَانِير قيمتهَا ألف فَلَا، وَلَو قبل لَهُ المُشْتَرِي فلَان فَسلم فَبَان أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة

ملتقى الأبحر · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.