تخطَّ إلى المحتوى

: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون

خمسة أوسق من التمر صدقة»

1652 - حدثنا أحمد، حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا

مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن بيع الولاء، وعن هبته»

1653 - حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن جابر المروزي، حدثنا أبو حميد، حدثنا زافر بن سليمان، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، قال: " لما كان اليوم الذي احتلمت فيه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

: لا تدخل على النساء، فما أتى علي يوم كان أشر علي منه "

1654 - حدثنا أحمد، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن البراء بن عازب، أنه قال

: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة، فقرأ فيها بالتين والزيتون»

1655 - حدثنا أحمد، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

، ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من غلس»

1656 - حدثنا أحمد، حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح السمان، أو زيد بن أسلم، عن أبي صالح، شك يونس، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال

نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد لابن منده!) · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.