تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يستوفيه" ويروى: "حتى يكتاله".

"وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاما"؛ أي: اشتراه "فلا يبعه حتى يستوفيه"؛ أي: يقبضه، "ويروى: حتى يكتاله"؛ أي: يأخذه بالكيل.

* * *

2078 - وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. ولا أحسب كل شيء إلا مثله".

"وقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه النبئ عليه الصلاة والسلام فهو الطعام أن يباع"؛ أي: عن أن يباع، "حتى يقبض، ولا أحسب"؛ أي: لا أظن "كل شيء إلا مثله"؛ أي: مثل الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه، والأظهر أنه من قول ابن عباس.

* * *

2079 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من التمر".

"وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الركبان لبيع"؛ يعني: إذا وقع الخبر بقدوم عير بمتاع فلا تستقبلوهم لتشتروا من متاعهم بأرخص قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا سعر البلد، نهى عنه للخديعة والضرر.

"ولا يبيع بعضكم على بيع بعض" وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بالخيار:

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤٢٠