تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2075 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

"وعنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا" يحمل على ما إذا لم يقبض المشتري الثمار، وعلى تقدير قبضه: يؤول على التهديد، أو معناه: لا يحل في الورع والتقوى.

"بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

* * *

2076 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه".

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانوا يبتاعون (¬1) "؛ أي: يشترون الطعام "في أعلى السوق"؛ أي: في الناحية العليا منها، "فيبيعونه"؛ أي: ذلك الطعام، الفاء للتعقيب (¬2)، "في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه"؛ أي: عن أن يبيعوا ذلك الطعام "في مكانه حتى ينقلوه" يدل على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع آخر.

* * *

2077 - وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤١٩