تخطَّ إلى المحتوى

2150 - عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".

"وعن عمرو بن عوف المزني، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا" كالصلح أن لا يطأ الضرة، أو على شرب الخمر ونحوهما، "أو أحل حراما" وهو أن يكون الشيء حراما عليه وهو يريد أن يحله بالصلح.

"والمسلمون على شروطهم"؛ أي: ثابتون على ما اشترطوا "إلا شرطا حرم حلالا" كأن يشترط مع امرأته أن لا يطأ جاريته، "أو أحل حراما" كما في الصلح.

* * *

AUTO 9 - باب الشركة والوكالة

من الصحاح:

2151 - عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة، فيشركهما، فربما أصاب الراحلة كلما هي فيبعث بها إلى المنزل. وكان عبد الله بن هشام - رضي الله عنه - ذهبت به أمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسه ودعا له بالبركة.

(باب الشركة والوكالة)

"من الصحاح":

" عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به" الباء للتعدية، أو بمعنى مع "جده

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.