"يأخذ البعير بالبعيرين"، مؤجلا "إلى" أوان أخذ "إبل الصدقة"، وكان ذلك معلوما عندهم، وهذا يدل على جواز سلم الحيوان به، ولو من جنسه متفاضلا، وبه قال الشافعي وأحمد.
* * *
AUTO 5 - باب المنهي عنها من البيوع
(باب المنهي عنها من البيوع)
جمع على إرادة الأنواع، وهي على قسمين:
أحدهما: ما يدل على فساد العقد، وهو كل ما نهي عنه لخلل في نفس العقد.
والثاني: ما نهي عنه لمجاورة ضرر إياه دون خلل فيه.
* * *
من الصحاح:
2067 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
ويروى: المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.