تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؛"، يجوز أن يكون حكاية قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ أي: ما معنى قولك حتى تزهي.

"قال: حتى يحمر، قال"؛ أي: النبي - عليه الصلاة والسلام -: "أرأيت"؛ أي: أخبرني: "إذا منع الله الثمرة": بإرسال الآفة، وتلفت.

"بم يأخذ أحدكم مال أخيه؛": استفهام للإنكار؛ أي: كيف يجوز له ذلك ولم يحصل للمشتري بمقابلة الثمن نفع؟

* * *

2074 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".

"عن جابر - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين"؛ أي: عن بيع ثمار السنين وهي المعاومة.

"وأمر بوضع الجوائح" جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها فتهلكها؛ أي: أمر بأن يترك البائع ثمن ما تلف، وهذا أمر ندب عند الأكثر؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو من ضمان المشتري.

وعن مالك: إن كانت الجائحة دون الثلث فهو من مال المشتري، وإلا فمن مال البائع، وعنه أيضا: ترك ثلث الثمن.

قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإمام بوضع الجوائح عنهم لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٤١٨