تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2020 - وعن أبي جحيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور.

"وعن أبي جحيفة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ثمن الدم"؛ لأنه نجس لا يجوز بيعه بالإجماع.

"وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا"، وهو أخذ الزيادة على ما أعطى.

"وموكله"؛ أي: معطيه، وهو المديون الذي يعطي الزيادة، وإنما لعنا لاشتراكهما في الفعل.

"والواشمة": وهي المرأة التي تشم؛ أي: تغرز بإبرة على يدها أو يد غيرها، ثم تحشي بالكحل.

"والمستوشمة": وهي التي تطلب أن يجعل على يدها وشم، وهذا الفعل حرام؛ لأنه تغيير خلق الله تعالى؛ ولأن هذا من فعل الفساق والجهال.

"والمصور" الذي يصور صور الحيوانات دون صور الأشجار والثمار ونحو ذلك؛ لأن الأصنام التي عبدت كانت على صور الحيوانات.

* * *

2021 - عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله!، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال عند ذلك: "قاتل الله اليهود، أن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها".

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٣ · ص ٣٨٥