تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا "أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم"؛ أي: من الميتة.

"أكلها" وأما جلدها فيجوز دباغته، ويطهر بها حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة، والوضوء منه والصلاة معه وعليه.

* * *

347 - وقالت سودة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا.

"وقالت سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها" - بفتح الميم -: أي: جلدها.

"ثم ما زلنا ننبذ فيه"؛ أي: نتخذ فيه نقيعا من تمر وغيره ليحلو.

"حتى صارت شنا" - بفتح الشين -؛ أي: سقاء خلقا، يعني: عتيقا بكثرة الاستعمال، وهو أشد تبريدا للماء من الجديد، وفيه بيان طهارة الجلد المدبوغ.

* * *

من الحسان:

348 - عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".

وفي رواية: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".

"من الحسان":

" عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حجر

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣١٩