تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"فبال" ذلك الابن "على ثوبه" عليه الصلاة والسلام.

"فدعا بماء"؛ أي: طلبه، "فنضحه"؛ أي: أسأل الماء على ثوبه حتى غلب عليه، "ولم يغسله"؛ أي: لم يبالغ في الغسل بالرش والدلك لانعدام عفونة بوله.

* * *

345 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

"عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دبغ الإهاب" وهو الجلد الغير المدبوغ.

"فقد طهر"، وهذا بعمومه حجة على مالك في قوله: جلد الميت لا يطهر بالدباغ.

وعلى الشافعي في قوله: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، واستثنى بعمومه الآدمي تكريما له، والخنزير لنجاسة عينه.

* * *

346 - وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟، فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها".

"وقال عبد الله بن عباس: تصدق"؛ أي: دفعت صدقة.

"على مولاة"؛ أي: عتيقة.

الميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلا"؛ أي: لم

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ١ · ص ٣١٨