تخطَّ إلى المحتوى

"ثم يمسح عليها"؛ أي: على الخرقة بالماء.

"وبغسل سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

* * *

AUTO 12 - باب الغسل المسنون

(باب الغسل المسنون)

من الصحاح:

371 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

"من الصحاح":

" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" هذا أمر سنة لا وجوب، والحديث يدل على أن غسل يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبل الصبح.

* * *

372 - وقال: "غسل يوم الجمعة واجب؛ على كل محتلم"، رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

"وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غسل يوم الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمكر الليل.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.