تخطَّ إلى المحتوى

٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُمَا وَقَالَ: «يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»

بَابُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ «فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (يقضم) أي يعض بالأسنان من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (إلا أن يرزق الله) أي إلا الفهم الذي إعطاني الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة. كأ هـ أراد أن ما في الصحيفة مخصوص به من جهة الكتاب فإنه كان مكتوبا عنه ولم يكن عند غيره مكتوبا.]

[حكم الألباني]

صحيح

[حكم الألباني]

حسن صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.