٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ، مُدَى الْحَبَشَةِ»
بَابُ السَّلْخِ
٣١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، - قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَنَحَّ، حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ وَقَالَ: «يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ» ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
٣١٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (مدى) جمع مدية السكين. (ما أنهر) أي أجراه. (مدى الحبشة) أي وهم كفار فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعارهم.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (يسلخ) أي ينزع جلدها. (تنح) أي تبعد عن مكانك. (فدحس) الدحس هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها. (توارت) أي استترت بالجلد.]
[حكم الألباني]
صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش - (الحلوب) ذات اللبن.]
[حكم الألباني]
صحيح