تخطَّ إلى المحتوى

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ»

بَابُ الْفَرَعَةِ، وَالْعَتِيرَةِ

٣١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ - أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ - فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ "

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[٣١٦٦ - ش - (ولا يمس رأسه بدم) أي كما كان يفغل أهل الجاهلية. فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم.]

[حكم الألباني]

صحيح

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[- ش - (باب الفرعة والعتيرة)

(الفرعة) في النهاية الفرعة والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه. وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. (العتيرة) في النهاية كان الرجل من العرب يندر الندر. ويقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من عشرة منها في رجب كذا. وكانوا يسمونها العتائر. وهكذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ. قال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب. وهذا الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب بدمها على رأسها.]

[حكم الألباني]

صحيح

سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.