تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره (¬1).

والصحيح في هذا ما ذكره البخاري وأبو داود عن ابن عمر، وقد بين الدارقطني هذا الاختلاف وذكر الصحيح في الحديث والله [أعلم] (¬2).

وذكر أبو داود أيضا في المراسيل عن أبي بشر عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هجن الهجين يوم خيبر، وعرب العربي للعربي سهمان، وللهجين سهم (¬3).

وروي موصولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . .

والمرسل هو الصحيح.

وفيها، عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل مكة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوة، فأصابوا الغنيمة، فقسم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما، وللدارع سهمين (¬4).

مسلم، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة قال: فوافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وذكر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكم أهل السفينة هجرتان" (¬5).

البخاري، عن ابن عمر وذكر تغيب عثمان بن عفان عن بدر قال: كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٨٢