تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلا (¬1).

وذكر الحارث بن أبي أسامة من مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلى السيف بالفضة. قيل له: سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: سمعت ممن لم يكذب أو يكذب أو يكذبني.

في إسناده عبد العزيز بن أبان وهو متروك أو شبهه.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم يتعاطون سيفا فقال: "لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟ " وقال: "إذا أحدكم سل سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه، فليغمده ثم ليناوله إياه" (¬2).

خرج أبو داود من حديثه، هذا النهي خاصة خرجه من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

AUTO باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدا والعدو كثيرا

النسائي، عن البراء قالي: لما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا تأخذ فيه المعاول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى ثوبه، وأخذ المعول فقال: "بسم الله" فضرب ضربة

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٩