تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه (¬1).

وزهير بن محمد ضعيف.

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد بن مسلم ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه.

وعن أبي حازم قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بنطع من الغنيمة، فقيل يا رسول الله هذا لك تستظل به من الشمس قال: "تحبون أن يستظل نبيكم بنطع من النار" (¬2).

وهذا مرسل.

وذكر أبو داود في المراسيل أيضا عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بالغنيمة قسمها على خمسة أخماس، ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أجمع ثم يقول: "هذا للكعبة" ثم يقول: "لا تجعلوا لله نصيبا، فإن لله الآخرة والأولى" ثم يأخذ سهما لنفسه وسهما لذي القربى، وسهما لليتامى، وسهما للمساكين، وسهما لابن السبيل (¬3).

البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما (¬4).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له ولفرسه سهمين (¬5).

وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهما.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٨١