تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فاشترطوا أن لا يعشروا ولا يحشروا ولا يجبوا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع" (¬1).

يحشروا معناه الجهاد، ويعشروا معناه الصدقة، أي لا يأخذوا عشر أموالهم، ولا يجبوا أي لا يركعون.

ولا يعرف للحسن سماع عن عثمان، والحديث معروف وليس طرقه بقوية.

AUTO باب قتل كعب بن الأشرف

مسلم، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا يقول: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أذى الله ورسوله" قال محمد بن سلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم" قال: ائذن لي فلأقل، قال: "قل" فأتاه، فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، قال: فنعم، وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر قال: فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، قال محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة: إن الكريم لو دعي إلى طعمة ليلا لأجاب، قال محمد: إني إذا جاء

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٧٥