تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأحل الله الغنيمة لهم١.

قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" ٢.

٣٦٣- عن أم سلمة زوج النبي -ﷺ- أنه قال: "إنما [أنا] ٣ بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل ٤ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] ٥ نحو ما أسمع [منه] ٦. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ٧؛ فأنما أقطع [له] ٨ قطعة من النار".

رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري، ومسلم٩.

١ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، حديث "٥٨" ٣/ ١٣٨٣-١٣٨٥ بنحوه في حديث طويل، في أوله قصة دعائه -ﷺ- يوم بدر، وإمداد الله له بالملائكة.

٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٢٣٠".

٣ ساقطة من ف، وما أثبتناه من المسند.

٤ في المسند "فلعل".

٥ ساقطة من ف، وأثبتها من المسند.

٦ ساقطة من ف، وأثبتها من المسند.

٧ في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته.

٨ ساقطة من ف وأثبتها في المسند.

٩ الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص٢٦٥.

والبخاري في كتاب المظالم، باب "١٦" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه ١/ ١٠٣.

وفي الشهادات، باب "٢٧" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ ٣/ ١٦٢.

وأخرجه معلقا في الباب أيضا.

وفي كتاب الحِيَل، باب "١٠" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ ٨/ ٦٢.

وفي كتاب الأحكام، باب "٢٠" موعظة الإمام المخصوم.

وفي باب "٢٩"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ.

وفي باب "٣١" القضاء في كثير المال وقليله ٨/ ١١٢ و١١٦ و١١٧.

ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث "٤-٦" ٣/ ١٣٣٧، ١٣٣٨. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٤٠٣