تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القياس ١:

وقوله٢: ومنها ألا يكون معدولا به عن القياس، كشهادة خزيمة.

٣٠٤- قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص٣.

قوله: ورد بأنهم قاسوا "أنت حرام" على الطلاق، واليمين، والظهار٤.

اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- فالأئمة بعدهم، في الرجل يقول لزوجته: أنت عليَّ حرام، على أقوال:

فذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم: إلى أنها تطلق ثلاثا.

وبه يقول: الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى٥.

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين.

يروى هذا عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، في رواية عنهما.

١ القياس: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه؛ للاشتراك بينهما في علة الحكم.

انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص"١٧٣".

٢ في ف "قوله". وانظر القولة في مختصر المنتهى في ص"١٧٧".

٣ انظر الحديث رقم "١٨٤ و١٨٥".

٤ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨".

٥ انظر هذه الأقوال في المحلى ١١/ ٣٨٤ في أحكام الطلاق، في مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، في القول الأول منها وزاد فيه: وروي عن الحكم بن عتيبة.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣٥٤