تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر ١:

قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" ٣.

١٢٩- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".

رواه البخاري ومسلم٦.

قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" ٧.

١ الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.

انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"٩٠، ٩١" في الأمر.

٢ الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.

انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص٣١.

وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.

٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٩٣".

٤ و٥ سقطا من الأصل.

٦ البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢" الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ... إلخ ٨/ ١٤٢ بنحوه.

ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "١٣٠" وفيه لفظ. وفي الحديث "١٣١" ٤/ ١٨٣٠، ١٨٣١.

وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠، ١١١.

وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨ و٣١٣ و٤٤٧ و٤٨٢.

٧ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٢ و١٠٣".

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٠٥