تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٩- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ١ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ".

رواه مسلم٢.

قوله: واستدل، لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبعا مطهِّرة" ٣.

٢٦٠- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ ٤ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

رواه مسلم٥.

١ من الآية "١٠١" في سورة النساء.

٢ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين ... إلخ، حديث "٤ و٥" ١/ ٤٧٨، ٤٧٩.

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، حديث "١١٩٩ و١٢٠٠" ٢/ ٧.

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث "٣٠٣٤" ٥/ ٢٤٣.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ٣/ ١١٦.

وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.

انظر تحفة الأشراف ٨/ ١١٦.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث "١٠٦٥" ١/ ٣٣٩.

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر ١/ ٣٥٤.

وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٥ و٣٦.

٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٧".

٤ ولغ أي: شرب منه بلسانه.

النهاية مادة "ولغ" ٥/ ٢٢٦.

٥ مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث "٩١، ٩٢" ١/ ٢٣٤.

وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٣٣" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا ١/ ٥١، ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣١٦