تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: "تمكث الليالي [ما] ١ تصلي، وتفطر في رمضان" ٢.

وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:

"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"

فلم أره في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها٣.

٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥.

تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦.

قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧.

٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩، عن النبي -ﷺ- قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته، وعرضه".

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من

١ في الأصل "لا"، وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.

٢ مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "٧٩" ١/ ٨٦.

وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث "٤٦٧٩" ٥/ ٥٩.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث "٤٠٠٣" ٢/ ١٣٢٦.

وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٦.

٣ وقال الحافظ في الموافقة ل١٨٢ ب: لم أره بهذا السياق.

٤ في ف: "وقوله".

٥ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".

٦ انظر الحديث رقم "٢٤٦".

٧ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".

٨ هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.

التقريب ٢/ ٧٢، التهذيب ٨/ ٤٧، الثقات ٥/ ١٨٠.

٩ هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.

الإصابة ٣/ ٣٤٠، التهذيب ٤/ ٣٣٢.

١٠ في ف: جاء "لحل" وهو خطأ، وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته".

١١ مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨. =

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٣١٠