تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله، عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه١.

١٧٣- وعن أبي رافع٢ قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "الجار أحق بسقَبه".

رواه البخاري٣.

١ أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "٣٥١٥" ٣/ ٧٨٥ ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها".

وابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "٢٤٩٧" ٢/ ٨٣٤.

"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي، ولعلها في سننه الكبرى.

وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٧/ ٣٢١ في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.

ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف ١٠/ ٣٢ و١١/ ٣٨.

وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود ٥/ ١٦٩: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.

والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.

وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.

٢ هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله -ﷺ- صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم، وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.

الإصابة ٧/ ١٣٤، التهذيب ١٢/ ٩٢، السير ٢/ ١٦.

٣ البخاري في كتاب الشفعة، باب "٢" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٣/ ٤٧، وفي الحديث قصة.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث "٣١٥٦" ٣/ ٧٨٦، وفيه لفظه.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها ٧/ ٣٢٠.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار "حديث ٢٤٩٥" ٢/ ٨٣٣.

وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٩٠.

توضيح:

السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت، إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما، أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جارا.

انظر مادة سقب في النهاية ٢/ ٢٧٧، وانظر فتح الباري ٤/ ٤٣٧، ٤٣٨، ومعالم السنن ٥/ ١٦٩، ١٧٠.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٤٠