تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجن١، أو رداء صفوان٢.

هذان حديثان: الأول:

١٤٩- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله -ﷺ- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".

رواه البخاري ومسلم٣.

الثاني:

١٥٠- عن صفوان بن أمية٤ قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] ٥ ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] ٦ النبي -ﷺ- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".

وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل

١ المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" ٤/ ٢٠١.

٢ انظر مختصر المنتهى ص"١١٠".

٣ البخاري في كتاب الحدود، باب "١٣" قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ إلخ ٨/ ١٧ وفيه لفظه.

ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "٦" ٣/ ١٣١٣.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "٤٣٨٥" ٤/ ٥٤٧.

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده ٨/ ٧٦.

وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "٢٥٨٤" ٢/ ٨٦٢.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "٢١" ٢/ ٨٣١.

وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٣.

وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٦ و٦٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣.

٤ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، رضي الله عنه.

الإصابة ٣/ ٤٣٢، التهذيب ٤/ ٤٢٤.

٥ في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود.

٦ ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٢٢