تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٠- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله، ﷺ: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".

رواه البخاري ومسلم٢.

قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣.

دليل النهي:

١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.

١ هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش، بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات، رضي الله تعالى عنها.

الإصابة ٨/ ٦١، التهذيب ٢/ ٤٤٢.

٢ البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٦٣" غسل الدم ١/ ٦٣.

وفي كتاب الحيض، باب "٨" الاستحاضة ١/ ٧٩.

وفي باب "١٩" إقبال الحيض وإدباره ١/ ٨٢.

وفي باب "٢٤" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ ١/ ٨٤.

وفي باب "٢٨" إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٨٥.

ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "٦٢" ١/ ٢٦٢.

وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، حديث "٢٨٢، ٢٨٣" ١/ ١٩٤، ١٩٥.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث "١٢٥" ١/ ٢١٧.

وقال أبو عيسى: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث "٦٢١ و٢٦٤" ١/ ٢٠٣، ٢٠٤.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة، حديث "١٠٤" ١/ ٦١.

وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤.

٣ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٣".

٤ تقدم في الحديث السابق رقم "١٣٠".

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ٢٠٦