تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبا موسى الأشعري١ إليها، يسألها عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيحه٢:

٢٩- عن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه "أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله، ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" "٣.

٣٠- وله عنها "أن رجلا سأل النبي -ﷺ- عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل،

١ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم -بضم السين وفتح اللام- بن حَضَّار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسى الأشعري أمّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمَين بصفين. مات سنة خمسين وقيل: بعدها، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة ٤/ ٢١١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣، التقريب ١/ ٤٤١، السير ٢/ ٣٨٠.

٢ هذا ما في نسخة الأصل، وأما الذي في نسخة "ف" فقد جاء "وأما سؤال عمر -رضي الله عنه- عائشة -رضي الله عنها- عن هذا، فغريب لا يكاد يعرف، ولم أره في شيء من الكتب إلى الآن، وإنما المشهور ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أنهم ذكروا ما يوجب الغسل" ... إلخ "أي: التالي".

٣ مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث "٨٨" ١/ ٢٧١، ٢٧٢ بأطول من حديث الباب، حيث اختصر المصنف كلام أبي موسى، رضي الله عنه. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٦٧ بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "٩٣٩" و"٩٥٤" ١/ ٢٥٤ و٢٤٨ بنحوه أيضا.

توضيح:

قولها، رضي الله عنها: على الخبير سقطت، أي: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا وحاذقا فيه.

ومعنى إذا جلس بين شعبها الأربع: قال الإمام النووي، رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان ... إلخ. ومعنى مس الختان الختان: إذا غيب الميل في المكحلة، وليس معناه حقيقة المس. والختان: موضع القطع من الذكر ومن الفرج. ومعنى الحديث: "أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى ما غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة". قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه.

انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على مسلم ٤/ ٤٠-٤٢.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبص ١١٥