حكم توكيل الورثة أحدهم ناظرًا للوقف
السؤال
إذا لم يحدد الواقف ناظرًا، واتفقت الورثة على أحدهم، فهل يجوز ذلك دون الرجوع إلى الحاكم؟ وهل للناظر أن يأخذ مقابل نظارته على الوقف؟
الجواب
لا بأس، والأصل أن الواقف يوكل واحدًا عنده الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يُوكل واحدًا منهم.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٤ · الصفحة ٧٠