تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع الوقف لسداد الواقف

السؤال

إذا أوقف رجل لأولاده بيتًا ثم توفي، ووجد أن عليه دينًا، فهل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟

الجواب

يُسدد الدين من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٤ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦٤ · ص ٢٩