تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشّأن، أي: "إلَّا أنّ الأمْر والشّأن خُفّف ترك الطّوَاف عن المرأة الحَائِض". ويكُون الاستثناءُ مُنقَطعًا بهذا الاعتبار، متّصِلًا بالاعتبار الأوّل.

ويحتمل أن يكُون الضّمير في "أنّه" يعُود على "الطّوَاف"، أي: "إلّا أنّ الطّوافَ خُفّف"، وتكُون "إلّا" بمَعنى "غَير"، أي: "غير أنّه"، وهُو مُنقَطِعٌ أيضًا.

ويحتمل أنْ يكُون الضّمير في "أنّه" يعُود على "النّبي -ﷺ-"، أي: "غير أنّ أمْر النّبي -ﷺ- خُفّف"؛ ففي "خُفّف" ضَمير يعُود على الأمْر المفهُوم من "أُمر النّاس"، والآمِر هو: "النبي -ﷺ-".

الحدِيث العَاشِر:

[٢٤٦]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ [لَيَاليَ مِنًى، مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ] (١)؛ فَأَذِنَ لَهُ" (٢).

قولُه: "استأذن العبّاس": تقَدّم في الحديثِ الأوّل مِن "الاستسقاء" ذِكْر أبنية "استَفْعَل". والمعنى: أنّه طَلَب الإذْن مِن النّبي -ﷺ- في المبيت بمَكّة وبترك المبيت بمِنى. والمبيتُ بمِنى واجِبٌ (٣).

و"الإذن": مصدَر "أذِن"، والأمرُ منه: "إئذَنْ" بالكَسر. [و"آذن"] (٤) بمعنى "أعْلَم"، قَالَ تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩]. ويُقَال: "أَذِن" بمعنى "استَمَع". (٥)

(١) كذا بالنسخ. وفي العُمدة والبخاري ومسلم: "من أجل سقايته ليالي منى".

(٢) رواه البخاري (١٧٤٥) في الحج، ومسلم (١٣١٥) في الحج.

(٣) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٩٦).

(٤) بالنسخ: "إاذن". والمثبت بالرجوع للمصادر.

(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧١٤)، (٥/ ٤٣١)، اللباب لابن عادل (١٠/ ١١٠)، الدر المصون (٦/ ٦٢)، إشاد السّاري (٣/ ٣٠٤) - رياض الأفهام (١/ ٦٣٩)، =

العدة في إعراب العمدة · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في إعراب العمدةج ٢ · ص ٦١٤