باب ما يلبس المحرم من الثياب
[الحديث الأوّل] (١):
[٢١١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لا يَلْبَسُ [الْقُمصَ] (٢)، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ [الخُفَّيْنِ] (٣)، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ". (٤)
وَلِلْبُخَارِيِّ: "وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ". (٥)
قوله: "أنّ رَجُلا قَال: يا رسُول الله": محل "أنّ" رَفعٌ [بمفعول] (٦) لم يُسَم فَاعِله، [أي] (٧): "رُوي عن عبد الله [هذا] (٨) اللفظ"، فالجملة كُلّها إلى آخر الحديث مفعولٌ محكيّ مبني مرفُوعُ المحلّ.
و"قَال" في محلّ خَبر "أنّ"، وفاعِله مُستتر. و"يا رَسُولَ الله" معمُولُ القول.
و"مَا يَلبس المحْرم؟ ": مُبتدأ، وخبرُ المبتدأ: اسمُ الاستفهام. والخبر في جملة "يَلبس"، أي: "أي شيءٍ يَلبس المحْرم؟ ". والألِف واللام في "المحْرم" للجنس. (٩)
(١) سقط من النسخ.
(٢) في بعض نسخ العُمدة: "القميص".
(٣) في بعض نسخ العُمدة: "خُفين".
(٤) رواه البخاري (١٥٤٢) في الحج، ومسلم (١١٧٧) في الحج.
(٥) رواه البخاري (١٨٣٨) في جزاء الصيد.
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "إذ".
(٨) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "بهذا".
(٩) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٢٢).