ومنه حديث ابن عباس «في رجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث» أي إن الميراث يكون بينهن، لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها، وكذلك إذا طلقها وهو حي، فإنه يعتزلهن جميعا، إذا كان الطلاق ثلاثا. يقول:
كما أورثهن جميعا آمر باعتزالهن جميعا.
[ه] وفي حديث أبي بكر «قد نال الرحيل» أي حان ودنا.
ومنه حديث الحسن «ما نال لهم أن يفقهوا» أي لم يقرب ولم يدن.
النهاية في غريب الحديث والأثر · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢