(ومن باب حد الخمر
قوله:) (١) " (٢) غَصَّ بلقمة" (٣)، هو بفتح الغين لا بضمها (٤). والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر "لنهي النبي - ﷺ - عن ذلك ... إلى آخره" (٥).
لم نجد في ذلك (٦) إلا حديثًا رويناه عن حسان بن مخارق (٧) عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول الله - ﷺ - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (٨) لها هذا، فقال رسول الله - ﷺ -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير (٩)، ولم
(١) ما بين القوسين بياض في (أ).
(٢) في (أ) زيادة (و).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب ولفظه " ... وقولنا: من غير ضرورة أردنا به أن من غَصَّ بلقمةٍ ولم يجد غير الخمر فله أن يسيغها بها".
(٤) في (أ) (لا بفتحها)!
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب.
(٦) في (أ) و(ب) (هذا).
(٧) الكوفي، قيل: حسان بن أبي المخارق أبو العوام الشيباني. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٣، الثقاة ٤/ ١٦٣.
(٨) في (أ) (فنقعت)!
(٩) ١٠/ ٨ كما رواه أبو يعلى في المسند ١٢/ ٤٠٢، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٣٣، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٦ - ٢٣٧، وابن حزم في المحلى ١/ ١٧٥ كلهم من طريق جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة - رضي الله عنها - به.
وأورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٨٦، وقال: رجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. والسيوطي في الجامع الصغير ١/ ١١١، ورمز له بالصحة، =