تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

الجنايات الموجبات للعقوبات (٢)

قوله في أهل البغي "ولا ينتصب القاضي بالبيعة" (٣) قد عبّر (٤) في بعض النسخ "لخفاء" (٥) معناه، ومعناه، أن القاضي لا ينتصب في العادة ببيعة الرعية له، ونصبهم له قاضيًا، وإنما ينصب الرعية إمامًا ببيعتهم له ثم الإِمام يولِّي القضاة وغيرهم، فلا بد إذًا في ذلك من نصبهم إمامًا، والله أعلم.

قوله "إذ يرجع ذلك إلى محاورات في خلوات" (٦).

معناه: أنهم تحت الطاعة، والقهر، وحاصل مخالفتهم محاورات تجري بينهم في خلواتهم. والله أعلم.

قوله "ولا نذفف على جريحهم" (٧).

(١) ورد في (د): بعد البسملة "قال الشيخ الفقيه الإِمام العلامة مفتي الشام ركن الإِسلام صدر الشافعية تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المشهور بابن الصلاح غفر الله له ولوالديه. الحمد لله حق حمده وكمال الصلاة على رسوله وآله وصحبه وسلام".

(٢) في (د): بعدها (شرح مشكل الوسيط). وبها نهاية ٢/ ق ٩٧/ أ.

(٣) الوسيط ٣/ ق ١٥٥/ ب، ولفظه "الشرط الثالث: نصب الإِمام فيما بينهم، وفي إشتراطه خلاف ومن شرط علل بأن هذه الشروط يعتبر لتنفيذ قضاء قاضيهم، ولا ينتصب القاضي بالبيعة، فلا بدّ لهم من إمام يولي القضاة ... إلخ".

(٤) في (د) (غيّر).

(٥) هكذا في (أ) وفي (د): (كما).

(٦) الوسيط ٣/ ق ١٥٥/ ب. ولفظه قبله " ... فإن عدمت الشوكة فلا ينفد حكمهم إذ يرجع ذلك ... إلخ".

(٧) الوسيط ٣/ ق ١٥٦/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١٧