تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن باب قطع الطريق (١)

قوله "فذكر رسول الله - ﷺ - تفسيره فقال: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا ... إلى آخره" (٢).

هذا غلط، إنما هو (٣) تفسير ابن عباس، وعنه رواه الشافعي (٤)، وكذلك ذكره شيخه (٥)، و(٦) الحافظ البيهقي (٧) والناس (٨)، وتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - أرجح من تفسير غيره، لأنه ترجمان القرآن، والمعنى يعضده.

(١) في (ب) (حد السرقة) وهو خطأ.

(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٧/ أ.

(٣) في (ب) (هذا).

(٤) في الأم ٦/ ٢١٢ وما بعدها.

(٥) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٩٤/ أ.

(٦) ساقط من (ب).

(٧) نهاية ٢/ ق ١٠٥/ ب.

(٨) البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٩١، والمعرفة ١٢/ ٤٣٧، من طريق الشافعي عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق ... " فذكره.

قال: الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢: وهذا إسناد واهٍ جدًا، صالح مولى التوأمة ضعيف وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.

ورواه ابن جرير في التفسير ٤/ ٥٥٢ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٩٢ من طريق محمَّد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره.

قال الألباني: وهذا سند ضعيف. والله أعلم.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٥٣