تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر في بيان الواجب، التعليق، وذكر من بعد أنه استحباب (١).

وهذا مشكل، ووجهه، أنه استحباب بالنسبة إلى الإِمام، وواجب بالنسبة إلى السارق، إذا رأه الإِمام وجب عليه الانقياد (٢) له، وهذا كما في الحقوق الواجبة للأدميين، هي واجبة بالنسبة إلى من هي عليه، غير واجبة بالنسبة إلى من هي له، فله أن لا يستوفيها،. والله أعلم.

قوله: "حذارًا (٣) من استيعاب جنس البطش" (٤)

يعني لو قطعنا اليدين في المرتين، ومن استيعاب جنس المشي، لو قطعنا الرجلين في المرتين، فاستيعاب (٥) أحد الجانبين، هو بأن (٦) يقطع في الكرتين اليد، والرجل اليمينين أو اليد والرجل اليسارين (٧)، وفيه تعذر المشي (٨) عليه؛ لأنه لا يتهيأ له أن يتكئ في المشي على عصا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف. والله أعلم.

(١) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب.

(٢) في (د): (أن لا يفاد) كذا.

(٣) كذا في (د): و(أ) وفي (ب) (حذار) وفي الوسيط (حذرًا).

(٤) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ ب. ولفظه قبله " ... وفي الكرة الثانية: قطع الرجل اليسرى حذرًا ... إلخ".

(٥) في (أ) و(ب) (واستيعاب).

(٦) في (أ) (أن).

(٧) في (أ) و(ب) (اليسرتين).

(٨) نهاية ٢/ ق ١٠٤/ ب.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٤٧