تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب حد السرقة (١)

قال: "الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" (٢).

هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جَعل السرقة ركنًا للسرقة، وجَعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.

وجوابه، ما بينته في أول (٣) كتاب البيع (٤) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه (٥) عبارة (٦) عما لا بدَّ له (٧) منه في وجود صورته (٨) لكونه جزءًا منه، أو (٩) لكونه لازمًا له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بدَّ منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط (١٠) الذي لا بدّ منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.

والسارق، والمسروق (١١) لا بدّ منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص (١٢) بهما.

(١) نهاية ٢/ ق ١٠٠/ أ.

(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦١/ أ.

(٣) ساقط من (أ).

(٤) في (د): زيادة (مع أن ركن الشيئ) والصواب حذفها.

(٥) ساقط من (أ).

(٦) في (أ) (عبارته).

(٧) ساقط من (د).

(٨) في (د): (صوته) بإسقاط الراء.

(٩) في (د): (و).

(١٠) في (ب) (الشوط).

(١١) في (ب) زيادة (و).

(١٢) في (ب) (اختصاصًا).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٣١