تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن رسول الله - ﷺ - قال (١): (إنا لا نورث ما تركنا (٢) صدقةٌ، إن الأنبياء لا تورث) والله أعلم.

قوله: في التعليل الثاني لإسقاط قصاص من لا وارث له "وإن جاز له العفو فهو بعيد" (٣) يوجه بما ذكره شيخه (٤) في كتاب اللقيط من (٥) أن الولي لا يملك العفو عن القصاص، لا على مالٍ، ولا على غير مالٍ، إلا أن هذا ضعيف فإن هذا القصاص ليس على قياس غيره، فإنه جاز استيفاؤه للولي فيه وهو الإمام بخلاف ولي الصبي وأشباهه. والسبب فيه أن المولى عليه هناك يرجى له أن يصير أهلًا لأن يستوفيه بنفسه بخلاف ما ها هنا، ولقد أوضحت من هذا الفصل ما هو مشكل جدًا في كلامه، وكلام شيخه، (والله المحمود وهو أعلم) (٦)

قوله: في المهادنة "فيما فوق أربعة أشهر، ودون السنة قولان: أحدهما: الجواز، وهذا يستمد من قولنا: ان طلب قسط من الجزية في بعض السنة لا يجوز" (٧).

(١) ساقط من (أ).

(٢) في (أ) (تركناه).

(٣) الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ أ.

(٤) انظر: نهاية المطلب ١٤/ ق ٨٧/ أ.

(٥) ساقط من (أ).

(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).

(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١٦٠