قوله: فيمن قذف رسول الله - ﷺ - حاشاه - ﷺ -، ثم تاب "إن قلنا: ثبت حد القذف، فلو عفي واحد من بني أعمامه، ينبغي أن يسقط، أو نقول (١) هم لا ينحصرون فهو كقذف ميتٍ لا وارث له" (٢).
هذان احتمالان (٣) تردد (٤) بينهما، ففي الأول علق السقوط بعفو بعض الورثة ومفهوم ذلك أنه إذا لم يعف أحد منهم لم يسقط، وفي الاحتمال الثاني إثبات السقوط على قول من الأصل غير متوقف على عفو أحد.
قوله: "واحد من بني أعمامه"
ينبغي أن يحمل على العباسيين، والعلويين خاصةً؛ لأنهم هم الذين ينتهي إليهم الإرث ممن ثبت الإرث (٥) لمثله عند موته - ﷺ -.
ثم إن أصل هذا التوارث (٦) معترض لما عرف من أنه - ﷺ -، لم يورث غير العلم، وثبت (٧) في الصحيحين (٨) (٩) من حديث عمر وغيره - رضي الله عنهم -
(١) في (أ) (يقول) بالياء.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٨٨/ ب و١٨٩/ أ.
(٣) في (أ) (احتمالات) بالتاء.
(٤) في (أ) (يتردد).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) في (أ) و(ب) (التوريث).
(٧) في (أ) (يثبت).
(٨) البخاري ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨ في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخُمُس و٧/ ٩٧ في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله - ﷺ - و٧/ ٣٩٠ في كتاب المغازي باب حديث بني النضير و١٢/ ٧ - ٨ في كتاب الفرائض، باب قول النبي - ﷺ - (لا نورث ما تركناه صدقة) ومسلم ١٢/ ٧٠ - ٨٢ مع النووي في كتاب الجهاد، باب حكم الفيء من حديث عمر وأبي بكر وعائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.
(٩) نهاية ٢/ ق ١٢٨/ أ.