تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح، إذ لو أردنا نصف الدية، إذ لو فرضنا بدلًا له قطع اليدين" (١).

قوله "نصف الدية" سبقنا بأخذه عليه، وهو سهو، أو طغيان قلمٍ، وصوابه، نصف القيمة (٢)، وهذا ظاهر.

قوله في العاقل "جاريتين اختصمتا" (٣).

كذا وقع، وصوابه، جارتين تثنية جارة، وفي نفس الحديث (٤) ما ينفي كونه جاريتين تثنية جارية.

قوله: "في أنه لا تضرب على الأب، والابن، وقد ورد فيه الحديث" (٥).

(١) الوسيط ٣/ ق ١٤٦/ أولفظه قبله "جنى عبد على حر فجاء إنسان وقطع يد العبد، ثم قطع العبد بعده يد حر آخر وماتوا، فيؤخذ قيمة العبد من الجاني عليه ويختص المجني عليه أولًا بقدر أرش اليد، والباقي يكون مشتركًا بينه وبين المجني عليه. ثانيًا: لأنه حيث قطعت يده لم يكن للثاني حق، ونعني بالأرش ... إلخ".

(٢) انظر: الروضة ٧/ ١٩٧.

(٣) الوسيط ٣/ ق ١٤٦/ أ، وتمامه "فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها فقض رسول الله - ﷺ - بالدية على العاقله ... ".

(٤) رواه البخاري ١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧ مع الفتح في كتاب الطب، باب الكهانة و١٢/ ٢٥ في كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. و١٢/ ٢٥٧ في كتاب الدية، باب جنين المرأة. ومسلم ١١/ ١٧٥ - ١٧٩ مع النووي في كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ (قضى رسول الله - ﷺ - في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - ﷺ -، فقضى أن دية ما في بطنها غُرَّة عبد أو أمة ... الحديث) واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

(٥) الوسيط ٣/ ق ١٤٦/ ب.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١٣