تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن (١) قلنا هناك لا يغرم فها هنا أولى، وإن قلنا يغرم هناك فها هنا قولان:

أحدهما: هذا القول الذي ذكره (٢). والله أعلم.

قوله "اختلفوا هل يشترط أن يكون الوليُّ مَحْرَمًا"؟ (٣) قال: "وهل يشترط علمه حالة العقد ... إلى آخره" (٤)

رتب الخلاف في اشتباه العلم، على الخلاف في المحرم، وذلك مصرح به منه في "البسيط" (٥) وهذا غير مرضي، بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلًا بعيب المرأة، فلا كلام إنه (٦) لا يشترط كونه محرمًا. وإن قلنا: لا يشترط علمه حتى يرجع به، وإن كان جاهلًا بالعيب، فهل يشترط كون الولي محرمًا؟ فيه الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في "النهاية" (٧) والله أعلم.

قوله "فإذا جعلناه معذورًا وكانت هي الغارة" (٨) وقع في نسخ "أو كانت هي الغارة" والصواب بالواو، وهكذا هو في الأصل أعني "النهاية" (٩) وتكون هي

(١) في (أ) (إذا).

(٢) والثاني: وهو الجديد أنه لا يرجع به على الغار. انظر: الحاوي ٩/ ١٤٤، التنبيه ص ٢٣٠، الروضة ٥/ ٥١٦، مغني المحتاج ٣/ ٣٠٥.

(٣) في (أ) (محرم) وتمامه (... حتى يكون خبيرًا بالبواطن فلا يعذر في الإخفاء".

(٤) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب. وتمامه " ... لثبوت تقصيره، منهم من شرط ذلك، ومنهم من رآه مقصرًا بكل حالٍ".

(٥) ٤/ ق ٦٣/ أ.

(٦) نهاية ٢/ ق ٨٧/ ب.

(٧) القسم ٣/ ص ٣٠٦. وانظر: فتح العزيز ٨/ ١٤٢ - ١٤٣، الروضة ٥/ ٥١٦ - ٥١٧.

(٨) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب.

(٩) القسم ٣/ ص ٣٠٦.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٦٠٧