ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (١) يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضًا" (٢) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضًا.
وقوله: "بل ما لا (٣) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (٤) يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (٥). والله أعلم.
قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (٦) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (٧) بغيرها. والله أعلم.
قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (٨) يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (٩)، وهذا مرتب على ذلك.
(١) انظر: الوسيط ٣/ ق ٢١/ أذكره بالمعنى.
(٢) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أوتمامه ما يأتي بعده.
(٣) ساقط من (د): وفي الوسيط (ما لم يثبت).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ).
(٥) في (د): (إقرارها).
(٦) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أولفظه قبله " ... وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها قولان ... والثاني: أنه لا يثبت لأن العقد سلم أولًا، وهو قادر على الطلاق، والمرأة مضطرة ... إلخ".
(٧) في (د) (التحصين).
(٨) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب، ولفظه قبله " ... أما الرجوع على الولي بالمهر غير ثابت قطعًا إن كان العيب طارئًا، وإن كان مقارنًا فقولان ... والثاني ... إلخ".
(٩) انظر: الحاوي ٩/ ١٤١، الروضة ٥/ ٥١٨، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٩.