تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرًا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (١) تظاهر به لا غير (٢).

وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (٣) هذا على البدل، لأن العاقدين لا يخطبان جميعًا، لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة (٤).

قوله: " [و] (٥) تخلّل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (٦).

فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (٧) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (٨) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (٩)

(١) في (أ) (بما).

(٢) انظر: أدلة هذه الأمور مع شرحها مفصلًا في "كتاب الأذكار" للنووي ص ٣٠٣ - ٣٠٥، الروضة ٥/ ٣٧٦ وما بعدها.

(٣) الوسيط ٣/ ق ٤/ أولفظه قبله " ... المقدمة الخامسة: الخُطبة، ويستحب ذلك عند الخِطبة وعند إنشاء العقد وسواء خطب ... إلخ".

(٤) انظر: الروضة ٥/ ٣٨١، الأذكار ص٢٥٠، مغني المحتاج ٣/ ١٣٨.

(٥) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط.

(٦) الوسيط ٣/ ق ٤/ ب، وتمامه " ... الجواب عن الخطاب".

(٧) وبه قطع الجمهور وصححه أيضًا الرافعي والنووي.

انظر: الحاوي ٩/ ١٦٥، المهذب ٢/ ٥٤، الروضة ٥/ ٣٨١، المنهاج مع مغني المحتاج ٣/ ١٣٨.

(٨) أي قطعًا. انظر: الروضة: ٥/ ٣٨١، مغني المحتاج ٣/ ١٣٨ وما بعدها. نهاية المحتاج ٦/ ٢٠٧.

(٩) على الأصح. انظر: المصادر السابقة. والحاوي ٩/ ١٦٣.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥٦٠